الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الرائد

(+1)

الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد، والعمرة تطوع، والحديث أخرجه البيهقي" وأعله

بالانقطاع.

وجاء من طريق أبي هريرة أخرجه أبو بكر الجصاص، وقد أعله البيهقي أيضا كما في الحديث الذي قبله.

وبعد ذكر الخلاف السابق في وجوب العمرة نبين أنها عند القائلين بوجوبها قرينة الحج في وجوبها من حيث الشروط من استطاعة وغير ذلك، وأنها تجب في العمر مرة واحدة من حيث الأصل الشرعي ما لم يتسبب المكلف في إيجابها على نفسه بنذر أو يمين أو دخول لمكة على رأي من يمنع دخولها إلا بإحرام.

المطلب الثالث: أنواع العمرة وإجزاؤها عن عمرة الفرض

تأتي العمرة على وجوه أربعة: العمرة المطلقة التي يأتي بها المكلف وهي وحدها دون سبب يقتضيها، وهي تجزي باتفاق القائلين بوجوب العمرة عن عمرة الفرض، ومثلها في الحكم عمرة التمتع.

أما العمرة التي تكون في حج القرآن فالجمهور على أنها تجزي المكلف

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 384.

(2) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 321.