الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦الرائد
(306)
على وفق مراد الشارع.
والناظر في تعريف العمرة يجد أنها الزيارة، والوصف السابق لا يصدق
على من خرج من عند المزور إلى بابه ليرجع إليه، وإنما على من رجع مآربه غير أنه يتعهد محبوبه بالزيارة من وقت إلى آخر.
إلى
ومن السابق كله فالأظهر من الأدلة أن فضل تكرار العمرة إنما هو لمن أنشأ لها سفرا من الخارج لا فيمن خرج لها من الحرم نفسه.
(1) تقدم تعريفها أول هذا الفصل.
٣٠٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.