الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

الرائد

ولكن هذه القرية مندثرة اليوم بسبب عدم مرور شيء من الطرق المعبدة عليها، لذا يحرم الحجاج القادمون من المناطق المذكورة بالمرور بذي الحليفة أو قرن المنازل، أما السابقون فيحرمون بعد اندثارها من الغريبة التي يقال لها اليوم الخريبات والضريبة.

هي

(1)

وخالف بعض الفقهاء فقالوا إن إحرام أهل العراق من العقيق التي

أبعد

من

ذات عرق أحب وأفضل واستدل هؤلاء بحديث محمد بن

علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس الله قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل

المشرق العقيق.

ويشكل على هذا الرأي ضعف الحديث المستدل به فقد أخرجه أبو

(4)

داود، والترمذي وقال الترمذي إثره: هذا حديث حسن، ومحمد بن علي

هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب.

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 41، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 214، والقرافي،

الذخيرة، ج 3، ص 206.

(2) بينها وذات عرق ما يقارب 10 كم (6.21 ميلا).

(3) كتاب المناسك، باب: المواقيت (1740).

(4) کتاب الحج، باب: مواقيت أهل الآفاق (832).