الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

الرائد

(A)

قلت نعم قال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

إني لأعلم أرضا يقال لها عُمان ينضح بجانبها، وقال إسحاق: بناحيتها

البحر - الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها.

كما استدل هؤلاء بفعل كثير من الصحابة الذين أحرموا قبل الميقات من

ذلك ما قاله ابن عبد البر:

أحرم ابن عمر وابن عباس من الشام وأحرم عمران بن حصين من

البصرة، وأحرم عبد الله بن مسعود من القادسية).

وقال ابن حزم:

و من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن قول الله تعالى وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [فقال: أن تحرم من دويرة أهلك، وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثله.

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن أبي بشر عن سلام بن

عمرو عن عثمان بن عفان: العمرة تامة

أهلك،

من

ومن طريق الحماني عن

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 145، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 30.