الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

الرائد

119

وقد أغرب الشوكاني جدا فقال لا تثبت مشروعية الاغتسال للإحرام، وهذا الحكم منه وارد مع تظافر الأدلة عليه وحكاية الاتفاق على مقتضاها

من قبل المذاهب الإسلامية كافة إلا تابع الشوكاني وظله صديق خان). والأدلة المفيدة لمشروعية الاغتسال كثيرة، ومن ذلك حديث ابن عمر

{قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. ومعلوم أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على

قول أكثر أهل العلم ومضى احتجاجهم بذلك".

(4)

(0)

والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عبدان الأهوازي ثنا

البر، الاستذكار، ج 4، ص 5، والنووي، المجموع، ج 7، ص 188، وابن جماعة، هداية السالك، ج 2، ص 607، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 429، والقرافي، الذخيرة،

ج 3، ص 223، وابن حزم، المحلى، ج 7، ص 82.

(1) الشوكاني، وبل الغمام، ج 1، ص 543.

(2) صديق خان، الروضة الندية، ج 1، ص 363.

(3) الآمدي، الإحكام، ج 2، ص 110، والجويني، البرهان، ج 1، ص 417، والسبكي،

الإبهاج، ج 2، ص 329.

(4) الحاكم، المستدرك، ج 1، ص 615.

(5) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 33.