الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

الرائد

125

عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، قال أحمد بن حنبل:

منكر الحديث، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: توقف عنه عامة ما يرويه غريب.

وقال ابن حبان من فقهاء أهل البيت وقرائهم إلا أنه كان رديء

الحفظ

كان يحدث عن التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها.

ولذلك حكى جماعة من الأئمة الإجماع على استحباب الاغتسال للمحرم، وأنه ليس بشرط لصحة الإحرام بل الإحرام صحيح دونه من ذلك قول الشيخ أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي

قد أجمع العلماء على أن الإحرام جائز بغير اغتسال لكنهم استحبوه

(1) أحمد بن حنبل، المسند، ج 6، ص 78.

(2) ابن حبان، المجروحين، ج 2، ص 3، وابن عدي الكامل، ج 4، ص 127، والعقيلي،

الضعفاء، ج 2، ص 298، والمزي، تهذيب الكمال، ج 16، ص 78.