الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

الرائد

جواز الأمرين.

وقد تبين أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على أصل

التخيير المستفاد من الشارع إذ لم تقم الحجة بالتعيين.

يبقى

أنه هل يمكن واقعا الإحلال بالتقصير لمن لبد رأسه فإن أمكنه

ذلك فقد تبين أنه ليس هناك مانع شرعي من الحلق بالتقصير لمن لبد رأسه، وإن لم يمكن ولم يتوصل إلى الإحلال إلا بالحلق فلا محيص حينها من القول بتعين الحلق لا لأصل التلبيد بل لعلة أن الإحلال لا يتوصل إليه إلا بالحلق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن القائلين بوجوب الحلق لمن لبد رأسه من قال إن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم النحر للنسك فينزل هذا منزلة نذر الحلق".

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 223.

(2) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 99.