الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

الرائد

قبل أن يزور.

146

ومن الحسن ذكره أن هذا الحكم خاص بالاستدامة للطيب الذي أحرم به الإنسان وهو عليه فقط، أما بعد الإحرام فلا يشرع للمحرم أن يتعرض

للطيب بمساس؛ إذ هو ممنوع من ذلك باتفاق على ضوابط يأتي ذكرها. ومما قاله بعض الفقهاء تفريعا على ذلك أن جواز الاستدامة يكون ما لم

ينزع المحرم الثوب منه فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه؛ لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة.

وقيل بل لا حرج في ذلك؛ لأن العادة جرت على الارتداء والترك من

(2)

حال إلى آخر.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من ابتداء الطيب بعد الإحرام وهو ممنوع من استدامته، وقالوا هو بعد الإحرام ممنوع اتفاقا

فيحمل عليه الحكم في استدامته.

(1) ابن حزم المحلى، ج 7، ص 82، وابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 256.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 236، والنووي، المجموع، ج 9، ص 196. (3) الشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 68، والكندي، المصنف، ج 8، ص 124، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 234، والعيني، البناية، ج 4، ص 170.