الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

الرائد

(147)

والدليل أن العلة من المنع بعد الإحرام موجودة نفسها في الاستدامة خاصة إن علمنا أن إحرام المحرم لا يدوم كثيرا فهو في حق المتمتعين اليوم لا يزيد على يومين ونصف مما يعني أن الطيب سيصحب المحرم من أول إحرامه وإلى حين إحلاله.

والشرع قد بين الحكمة من الإحرام ومشروعيته كما في حديث محمد بن عباد قال: سمعت عبد الله بن عمر الله يقول: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما الحاج؟ قال: الشعث التفل.

قال أبو سليمان الخطابي: يريد أن من صفة الحاج أن يهجر الطيب

والدهن حتى يشعث بدنه و تتغير رائحته).

ثم إن ما كان ممنوعا من استدامته منع من ابتدائه كلبس المخيط.

وفوق ذلك قد شهد الأثر القاضي على غيره بهذا الحكم كما في حديث همام حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن

(1) قال الزمخشري: التفل ألا يتطيب فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء من فيه إذا رمـ

به متكرها الزمخشري الفائق في غريب الحديث، ج 1، ص 151.

(2) الخطابي، غريب الحديث، ج 2، ص 263.

رمى