الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥الرائد
215
حكم من لم يصم قبل النحر
من لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم النحر اختلف في حكمه:
قيل يصومها في أيام التشريق فإن فاته ذلك صام عشرة أيام إذا رجع إلى
بلاده وأجزاء، وإن وجد هديا بعد رجوعه وقبل صومه أهدى قبل أن يصوم.
وقيل إذا لم يصم
ثلاثة الأيام في الحج لم يجزه الصوم بعد وكان عليه
هديان هدي لمتعته أو قرانه وهدي لتحلله من غير هدي ولا صيام. وقيل لا يقضى يوم النحر حتى يهدي أو يصوم، فإن لم يهد حتى رجع إلى
بلاده فعليه هدي ويصوم عشرة أيام في بلده ويهدي إن وجد.
أما اختلافهم في صوم أيام التشريق فأصله أنه قال جماعة من أهل العلم على رأسهم السيدة عائشة وابن عمر له من كبار الصحابة أنه يشرع له أن يصوم أيام التشريق، وذلك لحديث:
محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في
(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 344، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 101، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 32.