الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠الرائد
الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يقل فيه إلا محصرا ومتمتعا.
أصحاب
أما الفريق الآخر فقال من لم يصم الأيام قبل يوم النحر تعلق في ذمته دم يأتي به الحرم، وذلك لأمرين:
أولهما: أن صيام أيام التشريق منهي عنه في الشرع كما هو ثابت معلوم. ثانيهما أن الشرع قد نص أن هذا الصوم في الحج وأيام التشريق خارج أيام الحج فلا يشرع صيامها لذا يخرج وقت الصيام بغروب شمس عرفة؛ إذ
يوم النحر يوم عيد منهي عن صيامه وإن كان من أيام الحج.
قالوا: وفوق الأمر السابق جاء ما يشهد بالنهي العام عن صيام أيام التشريق في منى مما يعني دخول المتمتعين غير واجدي الهدي بدلالة الظاهر إن لم تكن النص وهو حديث:
سعيد بن سفيان الجحدري ثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى رجلا على جمل أحمر فنادى: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب فلا تصوموا.
ودلالة الظاهر التي يعنونها هنا هي دلالة العام على أفراده، والحاج أحد أفراد العام، أما النص فلعلهم رأوا أن دخول الحاج فيها أولي لكونه مما قصد