الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥الرائد
225
مع
القدرة عليه في الوقت فلا يجزي عنه.
وقال آخرون ما دام هذا المتعبد دخل في الصيام فقد انتقل فرضه من الهدي إلى الصيام وأصبح هو فرضه المتعبد به فلا ينتقل إلى غيره كحال المصلي بالتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة لا يؤمر بالإعادة بل له المواصلة. وذهب آخرون إلى أنه إن وجد الهدي قبل إتمام صوم الثلاث فإنه لا
يجزيه ويتعبد بالهدي، أما إن وجده بعد إتمام صيامهن فلا هدي عليه. وهؤلاء قاسوه على الصلاة في حال التيمم أيضا، وفرع الصلاة يجري
عليه الاختلاف الجاري هنا.
وقيل بل يعلق أمر الهدي إذا وجده بالإحلال، فإن وجده قبل أن يحل
فليذبح، وإن كان بعد الإحلال فله إكمال الصيام.
وقال آخرون إنه بشروعه في الصيام مخير بين الأمرين إتمام الصيام
والهدي.
حكم من فاته وقت صيام الثلاث
قد يفوت من لزمه الصيام وقت صيام ثلاثة الأيام لنسيان أو مرض أو غير ذلك من الأعذار وفي هذه الحالة قال بعض الفقهاء إن كان بمكة فليصم