الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

الرائد

226

الثلاثة الأيام فيها، وليصم إذا رجع إلى أهله سبعة، وإن كان رجع إلى أهله فليهد إن قدر فإن لم يقدر فليصم ثلاثة وسبعة بعدها.

واختلفوا هل يفرق بينها بيوم، أو أربعة، أو بمدة السير، أو بكليهما، أولا

يفرق رأسا.

أما القائلون بأنه يفرق بينها فقالوا ذلك هو الأصل المشروع، والآخرون قالوا إن ذلك أمر لم ينص عليه الشارع وهو بعد خروج الوقت عليه عشر من الأيام فيأتي بها كلها، وقال آخرون إنه إن انقضى وقت الصيام وهو لم يصم

فعليه دم. خامسا: وقت وجوب الهدي على المتمتع

اختلف الفقهاء في وقت وجوب الهدي على المتمتع، فقال جماعة منهم

يجب الهدي على المتمتع بإحرامه بالحج مباشرة؛ إذ هو منطبق عليه النص

الشرعي

أنه متمتع بالعمرة إلى الحج ولذا عليه ما استيسر من الهدي.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليه الهدي برميه للجمرة الكبرى في

(1) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 102، والعيني، البناية، ج 4، ص 295.