الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١الرائد
61
(11)
والشروط التي تجتمع في الرجال والنساء خمسة وتنتظمها أقسام ثلاثة:
شروط إجزاء، وشروط صحة، وشرط وجوب.
فأما شروط الإجزاء فأولها البلوغ للأدلة الواردة بجواز حج الصبي المميز وعدم إجزاء ذلك له عن حجة الإسلام بعد اكتمال شروط الحج فيه بعد بلوغه -كما سيتبين ذلك.
وثانيها الحرية وهي كالبلوغ فالعبد يصح منه الحج ولكن لا يجزيه حجه
ذلك عن حجة الإسلام إذا ما أعتق على مذهب أكثر أهل العلم.
وأما شروط الصحة فأولها العقل إذ غير العاقل لا يصح حجه بل لا يشرع له الحج، ومثله الصبي غير المميز إذ هو من حيث الأحكام غير عاقل. وقيل إن العقل شرط إجزاء فيصح للمجنون ولغير المميز أن يحجا ولكن لا يجزيهما ذلك الحج عن حجة الإسلام بعد اكتمال شروط الحج فيهما، ومنهم من فرق بين المجنون والصبي فقال بالجواز للصبي وإن لم يكن مميزا ومنع من المجنون.
وثاني شروط الصحة الإسلام فلا يشرع لغير المسلمين الحج وإن كان الحج واجبا عليهم يأثمون بتركه على الرأي المختار الناص على تكليف المشركين بفروع الشريعة.