الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧الرائد
337
العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا).
ومنه حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
قالت: خرجنا مع النبي في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله:
من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه.
كما جاء حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة
قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
فأهللنا بعمرة ثم قال رسول
الله: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة".
وظهر ذلك أيضا في تفرقته في الحكم بين الإمام علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري في أمره بالإحلال من العمرة، فالإمام علي أمر بعدم الإحلال وأبو موسى الأشعري أمر بالإحلال بعمرة مع أن كلا منهما قد
(1) أخرجه الربيع، في كتاب الحج، باب: ما تفعل الحائض (442).
،
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب كيف تهل الحائض (313)، ومسلم في كتاب:
الحج، باب بيان وجوه الإحرام (1211).
(3) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إهلال النفساء (2764).