الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦

الرائد

386

فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا: اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها.

وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله لا يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها،

وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.

وجاء عن ابن عمر من حديث ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر {قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته

قائمة (2).

بل كان {يشتد كثيرا على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في غير ما يقول هو كما في حديث موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر {إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.

وجاءت الرواية في الحكم السابق من حديث هشام بن يوسف أخبرنا

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (1187). (2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته (1477). (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (1186).