الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤الرائد
منهم من قال تقطع التلبية إذا ذهب المحرم إلى موقف عرفات.
ومنهم من قال إذا زالت الشمس يوم عرفة وراح يريد الصلاة، ومنهم
من قال يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة).
ومنهم من قال إذا فرغ من الصلاة يوم عرفة، ومن الفقهاء من قال إن
قطع التلبية يكون عند رمي جمرة العقبة صباح العاشر من ذي الحجة. وعند النظر إلى حال النبي اله وصحبه الذين حجوا معه نجد أنهم كانوا محافظين على التلبية في حال غدوهم إلى عرفة وفيها وعند إفاضتهم منها إلى مزدلفة كما في الأحاديث ومنها حديث التلبية في الغدو إلى عرفات كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن
عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 72، والطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 223، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 358، والسهارنفوري، بذل المجهود، ج 9،
ص 35.
(1) رواه الإمام مالك بن أنس عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق وابن عمر. مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 338.
(2) رواه الإمام مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام علي بن أبي طالب. مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 338، وأعل ابن حزم هذه الرواية بالانقطاع، ابن حزم،
المحلى، ج 7، ص 35