الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

الرائد

وقال بعض الفقهاء إنه يلبي حتى يرمي الجمرة بأول حصاة وبعد ذلك

يتوقف.

واستدل هؤلاء بحديث علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال: رمقت النبي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة.

والحديث أخرجه ابن خزيمة، وفيه شريك بن عبد الله القاضي وهو

ضعيف ومدلس لا يحتج بروايته".

ومع تقدير صحة هذه الرواية، يبقى هذا اللفظ غير نص في الموضوع بل هو محتمل عند الانتهاء من رمي الجمرة بأول حصاة ومحتمل عند الشروع في

هذا الاحتمال القوي يسقط الاستدلال بالرواية على هذا القول،

رميها، ومع وما بقي إلا القول الأول.

ومن الفقهاء من قال إن قطع التلبية للحاج يكون بعد زوال اليوم

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 205.

(2) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 281.

(3) ابن عدي الكامل، ج 4، ص 6، والعقيلي، الضعفاء، ج 2، ص 193، والمزي، تهذيب

الكمال، ج 12، ص 462.