الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢الرائد
العاشر".
412
ولا أدري حجتهم في ذلك إلا أن يقال إن ذلك في حال عدم الرمي إلى
حين الزوال، وذلك أن رأي جماعة من الفقهاء تقييد انتهاء وقت رمي العقبة
بالزوال من اليوم العاشر وما بعد ذلك قضاء.
المطلب الثامن: تسمية النسك آخر التلبية
يدخل الشخص إحرامه بالتلبية مع النية الباطنة، أو بالنية وحدها على قول آخرين كما تقدم بيان ذلك، ولكن إن سمى النسك في تلبيته فذلك أمر مندوب إليه على ما سنذكر مع عدم اشتراطه ولا وجوبه.
قال أبو مودود حاجب الطائي (2) النية
التسمية (3).
مع
التلبية تجزي عن
ولكن اتفقوا أنه إن أخطأ في لفظه أن العبرة حينها بما عقده قلبه، فمن
(1) السهار، نفوري، بذل المجهود، ج 9، ص 35
(2) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 33.
(3) ومثل ذلك يقال فيمن كان نائبا عن غيره أن نية النيابة في القلب تجزي عن التصريح
بالتلبية عن المنوب عنه وإن ذكره فقال: لبيك عن فلان فلا حرج، وللمنوب عنه
اشتراط ذلك.