الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢

الرائد

422

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن رفع الصوت بالتلبية سنة

وليس هو بواجب؛ إذ التلبية نفسها غير واجبة فلا تكون صفتها واجبة. وخالف بعض أهل العلم ذلك فقالوا بوجوب رفع الصوت بالتلبية ولو مرة واحدة لوجوب التلبية ووجوب رفع الصوت بها، ولعلهم أخذوه من عموم الأدلة التي فيها الأمر برفع الصوت بالتلبية وقد تقدم ذكرها.

وبعد هذا العموم المتفق على أنه مطلوب اختلفوا في مسائل منها: المسألة الأولى: تلبية النساء

الأصل في التكليف أن الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية سواء إذ هن شقائق الرجال يخاطبن بأدلة الشارع التي خوطب بها الرجال، ولكن معلوم من حال المرأة أنها تفارق الرجال في بعض الأمور فتخص بأحكام دونهم، وهذا التخصيص مخالف لأصل العموم الذي تقدم فلا يكون إلا بأحد

أمرين:

نص الشارع، أو دليل خارجي يجعل فعل المرأة مسببا لفتنة تتنافى ومقصد الشارع من الأحكام كسد ذرائع الفساد وإيصاد أبواب الفتن ونحو

ذلك.

والأخير منهما غير مختص بالمرأة وحدها بل هو جار في الجنسين الرجال