الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣

الرائد

423

والنساء كما هو معلوم من حال الأحكام الشرعية.

وفي مسألتنا تلبية النساء ننهج التأصيل السابق فنقول إنه لم يأت نص

شرعي من كتاب أو سنة مرفوعة ثابتة مستثنيا المرأة من عموم الخطاب برفع الصوت عند التلبية فيكون حكمها حكم الرجال.

لكن بإعمال المخصص الثاني يستفاد أنها ترفع صوتها ما لم يكن في ذلك فتنة ككونها مع رجال أجانب ونحو ذلك فهنا يقدم درء المفاسد المحرمة بنصوص الشارع على المصالح المندوبة فتخفض صوتها ولا يشرع لها رفعه

لهي

(1)

ولكن إن كانت وحدها أو مع نساء أو مع زوج أو محرم فلا بأس عليها بالرفع ما لم يصل الصوت إلى من منعت من إيصاله إليه.

ومن الممكن أن يكتب لها المولى الأجر مرتين بالامتناع فتعطى أجره، وبالنية الحسنة على التلبية لولا الامتناع فتعطى أجر العمل؛ لأن نية المؤمن

(1) الشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 63، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 170، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 57، والشافعي، الأم، ج 2، ص 156، ومالك بن أنس المدونة الكبرى، ج 1، ص 65، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 56، وابن حزم، المحلى، ج 7، ص 94، والنووي، المجموع، ج 7، ص 220.