الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

الرائد

435

(1)

والحديث أخرجه الإمام الشافعي في الأم بالإسناد المذكور ولا يصح

لإرساله وضعف سنده، إذ فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متهم بالكذب كما تقدم غير مرة فلا تقوم بروايته حجة، ولا يندب شيء جاء برواية من قبله وأمثاله.

وجاء الحديث من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي أنه سمع صالح بن محمد بن زائدة يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يؤمر إذا فرغ من

أن

وقال القرافي:

وليس فيها دعاء ولا الصلاة عليه، لأنه لم ينقل في تلبيته ال والمناسك اتباع، ثم أجاب عن المروي في ذلك من الأحاديث فقال: جوابه أن ذلك كان عند قطع التلبية في الحج أو دخول المسجد في العمرة حالة الدعاء غير مرتبطة بالتلبية.

وهي

أن

وفي هذا الجواب نظر إذ ظاهر الأدلة أنه كان يأتي به إثر التلبية قبل يقطعها، وأولى ما يقال إن الآثار التي يستفاد منها ذلك ضعيفة ليست بحجة

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 157.

(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 46.

(3) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 232.