الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦

436

الرائد

في الأحكام الشرعية.

ثامنا: استصحاب التلبية

و مما يندب للملبي استصحاب التلبية في الأحوال كلها الأمصار وغير الأمصار من الصحاري ونحوها لعموم الأخبار وعدم استثنائها وهذا الذي عليه الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية لا تشرع في الأمصار بل أمر خاص بالصحاري.

هي

وقال الفقهاء تتأكد التلبية على المحرم إذا علا نشزا أو هبط واديا، أو

ملبيا،

صلى أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب أو نزل أو سمع أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا ونحو ذلك من تغير الأحوال وتبدل الأوقات.

والذي عليه أكثر الفقهاء إطلاق ذكر الصلوات هنا المكتوبات وغير المكتوبات، وذهب بعض فقهاء الحنفية - ونسب إلى الطحاوي منهم- إلى أن

ذلك مخصوص بالمكتوبات دون غيرها).

(1) ابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 350.