الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥الرائد
45
كتبت له العصمة من البشر خلا الأنبياء.
أما استدلالهم على النسخ بحديث عائشة فوهم؛ إذ الحديث وارد في المرأة المحرمة لا المحرم، كما في حديث قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عدي عن
محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن الله بن عمر يصنع يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته
عبد
كان
ذلك
صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك".
وجاء بلفظ أطول منه كما في حديث ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني نافع وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر حدثته أن عبد الله بن عمر ابتاع جارية بطريق مكة فأعتقها وأمرها أن تحج معه فابتغى لها نعلين فلم يجدهما فقطع لها خفين أسفل من الكعبين.
قال ابن إسحاق فذكرت ذلك لابن شهاب فقال: حدثني سالم أن عبد يصنع ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن
الله كان
ذلك
(1) ابن تيمية شرح العمدة، ج 3، ص 28.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم (1831).