الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤

الرائد

(AE)

الواحدة لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحد بكمالها في زمان واحد فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه ويدل على المفهوم الآخر كذلك أيضا في ذلك الزمان.

نعم إنما يجوز ذلك لو كان كل واحد من مفهوميه جزءا لمعنى فيكون

دلالته على المجموع من حيث هو مجموع وقد اتفقوا أنه ليس كذلك. ولأنه لا يتحقق مقصود الواضع لأنه ما وضعه إلا لفرد من أفراد مفهوماته فقط ولا يحصل الابتلاء ولا التعريف الإجمالي أيضا لأنه

معلوما حينئذ من كل وجه

(1) IT

يصير

على أن لأهل اللغة خلافا في إطلاق لفظ الصبي فقيل لا يطلق إلا على المميز، وعلى هذا فالحديث لا دليل فيه على مشروعية حج الصبي غير المميز. وقيل بل يطلق على غير المميز إلى حين الفطام فقط)، وفي الرأي الأخير نظر من حيث إن هناك من الإطلاقات الشرعية ما أطلق لفظة الصبي على

من تعدى الفطام بل على المميز كما هو في حديث:

(1) البخاري، كشف الأسرار، ج 1، ص 64.

(2) الفيومي، المصباح المنير، ج 2، ص 374، والزبيدي، تاج العروس، ج 38، ص 406.