الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

الرائد

(1+ r)

يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح، على أن ابن حزم نفسه حكى الإجماع على أن الحج لا يبطل بذلك فقد قال في مراتب الإجماع:

واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئا عامدا أو

ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه".

المطلب الثاني: استعمال الطيب

توطئة

مما جاءت الأدلة الشرعية ناهية عنه المحرم الطيب إبان إحرامه، وإن كان الأصل في التطيب أنه أمر مندوب إليه إذ هو مما تزكو به النفوس وتشيع به

الألفة.

كما أن للرائحة الطيبة أثرا في حفظ الصحة؛ فإنها غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الأعضاء الباطنة كالدماغ والقلب، لذا كان مما حبب إلى نبينا كما في حديث:

عفان بن مسلم قال نا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال: قال

(1) ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 273.

(2) ابن حزم، مراتب الإجماع، ص 77.

(3) ابن مفلح الآداب الشرعية، ج 3، ص 38.