الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢الرائد
السابق، وقد استدل بحديث رواه من طريق:
عبد الله بن ربيع قال: نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا نوح بن
القومسي
نا عطاء عن
نا يحيى بن سعيد هو القطان نا ابن جريج صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة متضمخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما.
ثم قال ابن حزم: نوح ثقة مشهور فالأخذ بهذه الزيادة واجب، ويجب إحداث الإحرام لمن أحرم في جبة متضمخا بصفرة معا وإن كان جاهلا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك إلا من جمعهما.
ولكن يشكل على كلام ابن حزم أن الزيادة التي ذكرها شاذة إذ اتفق الرواة على عدم ذكرها غير نوح هذا مما يجعلها غير محفوظة، قال النسائي: "ثم أحدث إحراما" ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه
محفوظا.
وقال البيهقي: رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها، ولم
(1) ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 80
(2) کتاب مناسك الحج، باب الجبة في الإحرام (2668).