الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧الرائد
(127)
والأدريون والخزامى.
وقسم فقهاء الحنفية الأشياء غير النباتات من حيث الطيب وعدمه
فقالوا:
الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع:
نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا: الوادي عينه بطيب تجب عليه الكفارة.
ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة. ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب،
ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج.
ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب، وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم
الطيب.
(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 190، ونظام الدين الفتاوى الهندية، ج 1، ص 240.
٨٩٠ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.