الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

الرائد

الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

178

قال الحافظ ابن حجر وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، أي نحو حكاية ابن عباس، وعليه فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدوا

فعله

قال المجيزون: تلك الآثار قاضية بأن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم وما مقام النبي الله إلا مقام التشريع والبيان للناس ما لم يأت دليل الخصوصية ولا دليل في قضيتنا يعارض عموم الحكم بالجواز.

على أن القياس والنظر يفيد ما ذهبنا إلينا أن لو كان لم يرد هذا النص بالزواج في حال الإحرام، وذلك أنه يجوز النكاح للمحرم؛ لأنه عقد يملك

به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء".

كما أن النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات

كالشراء ونحوه، ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام.

(1) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 14، ص 512، وقال إثره: وهذا مما لا نعلم أيضا عن

أبي هريرة فيه خلافا لذلك.

(2) ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 52.

(3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 158، ابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 159