جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٨٩صفة الاستنجاء للغير
جوابات العلامة البطاشي
كتاب الطهارات
مسألة (1): في رجل يبست يده ورجله ولا يقدر أن يتوزر ولا يستنجي، وله أم ولم تكن له زوجة، هل لأمه أو عليها أن توزره (2) وتنجيه، ولا يمكن ذلك إلا بنظر العورة؟
الجواب: أما لزوم ذلك عليها فلا أحفظه، وإن تبرعت من ذات نفسها فلتجتهد في صرف نظرها عن العورة، ولتجعل على يدها عند التنجية خلقة غليظة حتى لا تحس (3) فرجه من ورائها كغاسل الميت والله أعلم.
طهارة الطين مسألة وكذلك إذا مر في الغيلة (4) كلب أو أصابتها نجاسة من بول أو غيره إذا استهلكت النجاسة بالماء والتراب والتبن (5)، أتطهر أم لا بعملها في الجدار وجفافها ويباسها؟
الجواب: إما ما أصاب الغيلة من النجاسة المعارضة لها، فإذا صب عليها من الماء ما يغلب عليها فأرجو أن تطهر بذلك.
موت القمل في الثوب: مسألة والثوب إذا كان به القمل وترك أياماً، وربما مات القمل فيه يتنجس الثوب أم لا؟
(1) وردت هذه الفتوى في مخطوط " قرة العينين" للشيخ الرحبي، أما المخطوط المرتب فبحثت عنها مراراً وتكراراً ولم
أجدها. (2) أي تلبسه الإزار
(3) ظاهر هذه الكلمة في المخطوط هكذا، ولعلها خطأ من الناسخ، ولعل الأصوب (تمس) وذلك لأن الثوب الحائل إنما
جعل لكي لا يقع المس، والمس كيف من اليد. (4) هي الطين أي الماء والتراب (5) قش صغير يابس يخلط مع الطين عند البناء في السابق ليضفي عليه تماسكاً ويمنعه من التشقق.
183