جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

الطلوع والنزول في الحيض

جوابات العلامة البطاشي

الحيض والنفاس (1)

ـيض

مسألة: وما تقول في المرأة إذا كانت تمكث أيام حيضها ثلاثا فجاءها فمكثت أربعا ثم جاءها فمكثت خمسا ثم جاءها فمكثت ستا أتنتقل إلى الأربع أم هذا إثابة مترددة وتنتقل عن الثلاث؟ بين لي ذلك وأنت المأجور.

الجواب: إنها لا تنتقل عن الثلاث حتى تتم لها في كل واحدة من هذه الزيادات أربع مرات وتنتقل إلى ما يكون فيها من أربع مرات في المرة الرابعة تنتقل أولاً إلى أربعة أيام إذا تم لها كذلك أربع مرات ثم تنتقل إلى خمسة أيام إذا تمت كذلك أربع مرات ثم تنتقل إلى ستة أيام إذا تمت بذلك أربع مرات فهذه قاعدة الانتقال على مذهب من يراه ولعله هو أثر القول والمعمول به عندنا، والله أعلم.

غسل المستحاضة مسألة: وفي المستحاضة إذا لم تغتسل بشرتها ورأسها للصلاة ولجماع زوجها إلا غسلها النجاسة عينها أترى لها رخصة في ذلك أم لا؟

وإن فعلت ذلك ما عليها؟ الجواب: إن المشهور معهم والمعمول به قديماً وحديثاً أن يكون غسلها من الاستحاضة كغسلها من الحيض إلا على رأي قليل شاذ يدل على إجازة اقتصارها على غسل الأذى، وبه تكون الرخصة فيما مضى وتصلح ما يستقبل، والله أعلم.

حكم التوابع مسألة: إن الصفرة في أيام الحيض حيض، وإن الصفرة إذا لم يتدمها دم فليست بحيض إن الكلامين المذكورين في ذلك كلامهما صحيح لا تنافي بينهما والمعنى في ذلك أن الأيام لا تكون أيام حيض للمرأة حتى يظهر فيها الدم من بعد طهر عشرة

(1) كل هذه المسائل وجدتها في القطعة الثالثة من مخطوط التمهيد

190