جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

التيميم من فوق الجبيرة

جوابات العلامة البطاشي

مسألة: وفيمن في كف يده أو في موضع من جوارحه ألم قد داواه، وقد ربط عليه بثوب طاهر، فهل يكفيه التيميم له من فوق الثوب إ، كان الكشف يضر به أم لا يضر به، وهل يجوز التيمم من تراب المسجد أو من صرحه من صرحه أم لا؟ الجواب: إن كان يضر الكشف فلا بأس عليه في تيممه على تلك الحال، وإن كان لا يخشى في الكشف مضرة فليكن التيمم ويده مكشوفه، ولا بأس بالتيمم من تراب المسجد في المسجد، وأما أن يؤخذ منه التيمم في غيره فلا، والله أعلم. غسل النجاسة قبل الوضوء مسألة: وفيمن أصابه دم من موضع من جوارح وضوئه فتوضأ و لم يغسله قبل وضوئه ناسيا، هل يتم له وضوؤه أم لا؟

أرأيت إذا ذكر بعدما صلى به، فهل تتم له صلاته أم لا تتم، ويلزمه ابتداء

وضوئه وصلاته؟ أرأيت إذا كان أصابه من الدم في كفيه أو في قدميه، ثم غمسهما في النهر من، ومكث فيه بقدر استنجائه من بول أو غائط، إلا أنه لم يخص بالطهارة ذلك الموضع الذي فيه الدم ناسياً، و لم يعلم به أنه زال قبل وضوئه أم لا فتوضأ على معنى

ما ذكرت؟ الجواب: إن كانت النجاسة في يديه أو رجليه، وقد كان منه قبل الوضوء من غمسهما في النهر ما يزول به الدم في الاعتبار أجزاه، ولو لم يخصه بعينه في الغسل. وإن كان في فمه فقد أتى عليه من الغسل قدر منا يزول به، ثم زاده مضمضة لو مرة واحدة أجزاه. وإن كان في الأنف فيكون كمن ترك المضمضة، وقد ترك الترتيب فيما يكون فيه بعد ذلك في مواضع وضوئه، فيكون بمنزلة ما ترك ما قبله في عدم انعقاد قبل غسل الدم ويلزمه عند فساد وضوئه بشيء من هذه الوجوه، أن يعيد صلاته إذا صلى به، والله أعلم.

وضوئه

195