جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

جوابات العلامة البطاشي

في صلاة الجماعة بفرض الكفاية وإن كان المشهور أنها فرض عين عند كمال شروطها (1)، والله أعلم.

وأما صلاة المنفردين فرضاً أو نفلاً في حال صلاة المسافرين فرضاً بحيث تجوز صلاة أولئك بصلاتهم فإن اتفقت صلاتهم على فرض واحد فعندي أنه أشد ولعله لا

يخرج من الرأي لوجود الاختلاف في جواز صلاة المقيمين بصلاة الإمام المسافر. وإن اختلفت صلاتهم في الفرض فأرجو أنه أرخص إذ لا معنى للقول بجواز صلاتهم معهم على هذا.

وأما النفل في صلاة السنة والنافلة من الجماعة الأولين في حال صلاة جماعة المسافرين ما يدل على معنى الاختلاف في جوازها كما جاء الاختلاف في ذلك والله

أعلم.

مسألة: وما تقول في الذي جاء إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون ولم يدخل هم وصلى بمن بقي من لم يصل مع الإمام الأول أصلاتهم تامة أم لا؟ وهل فرق

بين ما لم تجد الجماعة قد صلوا وبينهم بين لنا ذلك. الجواب: أما في حال صلاة الإمام الثابتة إمامته في جماعة فلا يجوز لأحد أن يصلي

في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاته جماعة ولا فرادى. وأما بعد تمام صلاته بالجماعة فمختلف في الجماعة الثانية حيث تجوز الصلاة بصلاة الأولين المسجد فقيل: تجوز، وقيل: لا تجوز والله أعلم. من

(1) اختلف العلماء في صلاة الجماعة ما حكمها، فذهب أكثر أصحابنا -رحمهم الله - إلى أنها فرض كفاية، وذهب جماعة من أقطاب التحقيق منهم أبو سعيد الكدمي -رحمه الله- والعلامة البطاشي -رحمه الله- كما يظهر من كلامه هنا وعالما عصرنا ومفتيا مصرنا حبرنا شيخ الإسلام الخليلي وإمام السنة والأصول --متعنا الله بحياتهما إلى وجوبها على الأعيان، واستدل هؤلاء لذهبهم كثيراً جدا، وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام الخليلي -رحمه الله- "جواهر التفسير 196/ 3 - 214.

209