جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

جوابات العلامة البطاشي

شاء الله لأصليها في هذا الوقت، وأنت إن كان من تحريك لها كذلك فصلها وإن كان عندك غير ذلك فلا تصلها على الشك ويقول له قس على نفسك لأن المخاطب بالتحري كل إنسان تعبده مولاه بأداء ما افترضه عليه. الجواب: إذا أراد أن يخبر غيره بما تحراه من حضور الوقت فليخبره فإنه في تحريه كذلك بأن عليه فيما يخصه أن يتحراه بنفسه لنفسه، فإن وافق تحريه تحري من أخبره بذلك صلى وإلا انتظر حتى يكون في تحريه أن وقت صلاته قد حضر، والله أعلم.

مسألة: والمصلي إذا نصب سترة من حجارة قد شبر أو ذراع فهل ينقض عليه صلاته ما كان في قبلته من النجاسات من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك إذا كانت تلك النجاسات خلف السترة عن موضع سجوده بقدر ذراعين. الجواب: إن السترة جاحز بين المصلي وبين ما خلفها من النجاسات والمارات التي ينقض مرورها للصلاة فلا تضره إن شاء الله (1) إلا على قل من يقول في السترة إن من شرطها أن تكون ساترة لذلك عن المصلى فلا يرى ما خلفها من مفسدات الصلاة فتعتبر السترة على هذا القول أهي ساترة لما وراءها، والله أعلم. مسألة: وكذلك إذا وقع في أذن المصلي صوت يعنية أو لا يعنية ففهمه أبنتقض صلاته أم لا؟ الجواب: ما قد ولج في سمعه ففهمه بقلبه بل بعمد فلا أبصر نقض صلاته به، وقلما يخلو أحد من ذلك والله أعلم. مسألة: وما تقول فيمن صلى وفي عمامته نجاسة سها عنها أتنتقض صلاته أم لا؟

وهل فرق بين النجاسة إذا كانت في العمامة أم في خرقة ومتروكه في العمامة؟

(1) لحديث طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك " رواه مسلم وأهل السنن وغيرهم وروى مسلم أيضاً من طريق أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب

الأسود".

221