جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦جوابات العلامة البطاشي
مسألة: وأما ما ذكرت من الجهر في الصلاة فإن كانت الصلاة فرضاً وكان الجهر
لإسماع صاحبه الذي وعده ليلاقيه فأرجو أنها أنها تنتقض بذلك. وإن كان من أجل خوفه أن يصدّعه (1) أو يشوش عليه باله فيشغله عن
فأرجو أنه لا تنتقض به لأنه من مصالحها إن ما أراه في ذلك.
صح
عن صلاته
وإن كانت الصلاة نقلاً فلا بأس عليه في الأمرين، والله أعلم. مسألة: وهل يخرج القول في المصلي إذا وقعت منه معصية كبيرة بعد الإحرام بقلبه أن تكون صلاته غير فاسدة أم فسادها بالإجماع. الجواب: لم أحفظ في كون تلك في صلاته شئيا وعسى أن يكون القول في الوضوء والصلاة واحداً لأن في جواز دخول الرأي في نقض الوضوء والصلاة بذلك ما يدل على اطراده في جميع الأعمال البدنية فيكون مما يختلف في فساده صورة مع المعصية بالنية لا ما إفساده بذلك معنى فلا شك فيه إلا أن يتوب، والله أعلم.
كراهية الصلاة بالحديد والشبه
مسألة: وفي الشبه والصفر والحديد والنحاس هل تجوز بهما الصلاة اضطراراً أو
اختياراً؟ وإن كان فيهما اختلاف أو كراهية فما يعجبك فيهما يرحمك الله؟ الجواب: إن في التحلي بذلك في حال الصلاة تكريهاً من المسلمين وما يقصد المصلي بذلك خلاف المسلمين لعناده فلا يبين لي أن يقتضي في صلاته كون الفساد، وأما على غير التحلي به كحمل السكين والخنجر والمنقاش على نحو ما الناس في اللباس، فلا أرى به من بأس، إلا أن إلقاء العلائق التي هي عن ن إكمال الصلاة شواغل وعوائق، هو الحسن اللائق بأهل اصلاح، وفقنا الله وإياكم للفلاح،
يستعمله
والله أعلم. مسألة: وما تقول في وقت الغيم المانع عن رؤية الشمس فقد قيل: إن على كل إنسان أن يتحرى وقت الصلاة لنفسه، فإذا تحرى وقت الصلاة قد حضر وقتها، وإن
(1) بمعنى يشوش عليه لأنه يتكلم بصوت عال.
220