جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

جوابات العلامة البطاشي

النكاح

من

لا تطأوا الحوامل حتى يضعن مسألة: ما تقول في هذه الرواية عن النبي لا لا لا أنه قال: "لا تطأوا الحوامل حى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن (1) هذه الرواية تطلق على العموم أم على الخصوص، أم على العموم والخصوص، اشرح لنا ذلك وجزاك الله خيراً؟ الجواب: أرجو أن أصل الحديث وارد فيما سباه المسلمون من المشركين النساء، فجعله أصحابنا رحمهم الله - عاماً في ذلك وفي غيره، عند انتقال المملوكات مالك إلى مالك، لأن الاعتبار بعموم الحكم لا بخصوص السبب وارد في كثير من المسائل الشرعية، ولعل هذا من ذلك ولا سيما الحوامل، فإن انتقالهن من أزواجهن بالطلاق، أو من مالكهن بالبيع أو الإعتاق لا يجوز معه وطؤهن بملك اليمين لمن انتقلت إليه بالبيع في حين، ولا عقد التزويج عليها، إلا أن تضع حملها شرعاً لا يجوز غيره قطعاً، والله أعلم.

من

معنى لكل وطء استبراء

مسألة: وأيضاً عنه: لكل وطء استبراء (2) هذه خاصة أم عامة؟ الجواب: أرجو أن ليس المراد أن لكل وطء استبراء إنما المراد أن لكل. استبراء، وأرجو أنه على عمومه في الإماء، والله أعلم.

موت الولي الموكل قبل التزويج مسألة: ما تقول في الأب إذا أمر رجلاً أن يزوج ابنته برجل آخر ثم توفي الأب قبل أن يزوج الرجل أله أن يزوجه بعد وفاة الأب أم حتى يأمره الولي الذي بعده؟ وهل فرق بين الأب وغيره من الأولياء أم لا؟

(1) تقدم تخريجه

(2) لم أجده

259