جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦جوابات العلامة البطاشي
والصبية والبالغ سواء أم لا؟ عرفنا وأنت المأجور.
الجواب: أرجو في ذلك أن الأمر يبطل بموته قبل التزوج، فينتقل الأمر بذلك إلى من بعده من الأولياء والفرق بين الأب وسائر الأولياء أن الأب لا يشاركه في الأمر بذلك أحد، والأولياء غير الأب إن كانوا في درجة من يجوز الأمر من كل واحد منهم على انفراده فهم مشتركون في الولاية ولا أرى فرقا في ذلك بين الصغيرة والكبيرة، والله أعلم.
التوكيل بالكتابة في التزويج
مسألة: وما تقول إذا كان ولي المرأة في غير بلدها وكتب صكاً لأحد من أهل بلدها ليزوجها بمن شاء أترى في هذا التزويج شبهة أم لا، إذا زوجت على ذلك، على الزوجة وعلى الزوج وعلى الشهود أم كلهم سالمون أم يلحق أحداً دون أحد بين لي ذلك.
الجواب: إنك إذا عرفت خط الولي وفي الأمر بتزويج من يليها جاز لك ذلك في معاني الواسع من الاطمئنانة تعمل به وإلا فلا يجوز في الحكم.
التزويج في الظلمة
مسألة: وما تقول فيمن عقد تزويجاً على رجل في الليل بغير نار ولا سراج بإذن ولي على حضرة شهادة معروفين فلان وفلان وفلان والمتزوج فلان ينظر إليه حتى يقبل التزويج ويسمع صوته غير شاك فيه على صاحبة معروف معلوم ثم جاز الزوج بالمرأة ونسل منها ومات من مات وورث من ورث على جهل منه بالنهي عن التزويج بالليل بغير نار أو سراج ما تقول في هذا التزويج وما يلزم هذا العاقد للتزويج يجهله؟
الجواب: يوجد في بعض القول جواز ذلك إذا كان الشهود يعرفون الزوج بالليل كمعرفتهم به في النهار، ولا سيما إذاصح التراضي بذلك من الزوجين مع عدم
260