جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠جوابات العلامة البطاشي
وإن كان قد دخل بها ولم يعلم بها حملاً من غيره تبين له بعد الوضع به قد دخل بها وهي حامل لأجل أنها ولدت من ستة أشهر مذ دخل على هذا أنها تحرم عليه ويعتزلها مدة نفاسها، والله أعلم، فانظر في ذلك ثم لا تأخذ من ذلك إلا الحق.
هبة المرأة لزوجها صداقها الآجل مسألة: وسئل هل للمرأة أن تعطي زوجها صداقها الآجل عطية ماضية في حياتها
قبل مماتها؟
الجواب: يجوز لها أن تعطيه وتبرئه منه ولا عليها بأس إن شاء الله. وعطيتها لزوجها في حياتها جائزة إن كانت العطية من ضمان أو من غير ضمان. ويجوز لمن تشهده هذه المرأة التي تبرئ زوجها من صداقها ولا عليه شهادته بأس بذلك ولا بذلك عليها هي إن شاء الله. مسألة: ما تقول فيمن زوج ابنته رجلاً فقيراً وعند والديه مال، فهل يجوز الشرط ويثبت على والديه أو على أحدهما إذا شرط أبو المرأة عليهما عند التزويج فقال لهما: كل حق واجب ولازم يكون على ولدكما لابنتي من القيام وغير فلزومه عليكما وتكونان كفيلين عن ولدكما لما يجب لابنتي على ولدكما. الجواب: إذا قبلوه وشرطا على أنفسهما ورضيا بالكفالة عن ولدهما أن يصرف لها مثل البيع والشراء في مالها وغيره.
وكذلك أيجوز لولدها أن يشتري من عندها يقبضها الثمن ويبايعها ويقبض من عندها الثمن بغير رأي زوجها.
وكذلك إذا أعطت ولدها شيئاً من الدراهم أو شيئاً من الطعام أو استقرض من عندها شيئاً من الدراهم أيجوز له أخذ جميع ما ذكرت لك ويكون جميع ما في يدها حكمه لها حتى يصح عند ولدها أن لولدها فيه شركة من دراهم وغيره ويكون له حلال أم عليه فيه شبهة ويكون قولها لنفسها بما في حجة أن ذلك من مالها لا لزوجها فيه، وإن ماله معزول عنها كانت أمينة أو غير أمينة.
264