جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٧١جوابات العلامة البطاشي
وكذلك إذا سقى مالها من ماء زوجها إستقعد (1) له برضاه وأمره أتحرم غلته على ولدها بغير رضاه أم لا؟
الجواب: إن حكم ما في يدها لها من دراهم وغيرها ولو لم تقل إنه لها حتى يصح أنه لغيرها ويجوز لها أن تتصرف فيه بما جاز لها من بيع أو عطية لولدها أو غيرها. ويجوز له أخذ ذلك منها بالبيع أو القرض بلا رأي زوجها ولا سيما إذا كانت غير ذلك متهما بأخذ ذلك ماله.
من
فإن كانت متهمة بذالك فالورع اجتنابه، والحكمم جوازه من أخذ في شيء بما حار له فيه ظاهر الحكم فقد استمسك بالعروة الوثقى في أهل العلم إذا لا يلحقه مال زوجها الذي له في الأصل أو بالعقد لا
مالها على ذلك معنى الظلم وشرب يخرج غلته عن ملكها، والله أعلم.
حكم أبناء المملوك من المعتقة
من
مسألة: والمملوك إذا تزوج معتوقة وأتت منه بأولاد أيكونون لسيد العبد تبعاً
لأبيهم أم يكونون أحراراً تبعاً لأمهم. الجواب: إنهم تبع لأمهم في التحرير فهم أحرار بلا خلاف نعلمه، والله أعلم.
(1) أي أستأجر.
265