جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٨١جوابات العلامة البطاشي
السلعة وقطع دراهمه من عند الذي عليه بعدما انقضت المدة فلا باس عليه بذلك،
والله أعلم.
مسألة (1): فيمن بايع رجلاً شيئاً من السلع تمراً كان أو حباً أو غيره بثمن معلوم ثم جاء آخر فبايعه من جنس تلك السلعة بأزيد ثمن أو أقل فتجادلوا ورضي الجميع فقيل في ذلك: إنه لا بأس عليهم بذلك، والله أعلم.
البيع قبل الدراك مسألة: فيمن أراد أن يطني شيئاً من ماله بعضه دارك (2) 106 وبعضه لم يدرك ما
يفعل وما يقول للطاني؟
1.7
الجواب: يقول للطاني الذي يطنيه: طنيتك ما أدرك من الثمرة وما لم يدرك فأنا
مملك فيه (3) متى ما يدرك، والله أعلم.
الزيادة في المبيع قبل قبضه مسألة (4): وما تقول في طناء الحناء والقت (5) والفندال (6) والزرع، وكل شيء لا تصح فيه زيادة على كل يوم إذا تركه المستطني عن الجزاز (7) في حال زاد زيادة قليلة أو كثيرة فهل يقع نقض الطناء ويجوز لهما الغير للجميع إن شاء أم لا لهما غير إذ قد عرفوا تلك الزيادة وهل يجوز في هذا الشرط عند الطناء إلى كذا كذا يوماً أم لا يجوز الشرط في ذلك؟
(1) توجد هذه المسألة في غاية الأوطار
(2) أي أن النخل قد أدرك فبدأ يزهو والنبي و نهى عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه كما في حديث ابن عمر عند
البخاري وغيره أن رسول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
(3) هكذا في الأصل
(4) توجد هذه المسألة في غاية الأوطار (5) القت هو طعام الأغنام وهو البرسيم
(6) الفندال: هو البطاطا الحلوة (7) أي القطع
275