جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

جوابات العلامة البطاشي

وهل على الوكيل بأس إذا أجرهم ويدفع الأجرة لمن أجره منهم؟

الجواب: إن الحكم في الأسود والأحمر من بني آدم الحرية فيجوز التأجير من كل من بلغ منهم الحلم وعقل ودفع أجرته إليه بلا خلاف نعلمه في ذلك حتى يصح على منهم بعينه معنى الرق في موضع جوازه عليه. ولا يجب على المؤجر سؤالهم هل هم أحرار أم عبيد، والله أعلم.

أحد

من أعطى دابة بنصف ولدها

لا؟

مسألة: وفيمن أعطى إنساناً دابة بنصف ولدها أو أكثر أو أقل أيجوز له ذلك أم

الجواب: إن الدابة وولدها لصاحبها وليس للذي أخذها منه إلا عناه عن ومعاناتها وهي باقية في ملك صاحبها.

عفو المستأجر عن الأجرة

طعامه

مسألة: وإذا أمرت على أحد بشيء من الشغل وأردت أن أدفع له شيئاً من الدراهم مكافأة له فلم يقبلهن مني، وقال لي في البرآن من ذلك، ولا عليك شيء من الدراهم بعدهن في يدي فهل يصح لك البرآن لي أم حتى تكون الدراهم في يده .. الجواب: لا بأس عليك في ذلك إذا أبرأك مما أمرت عليه به ولو كانت الدراهم

بعدهن في يدي.

قلت له: ولو نويت بهن له فقال لا آخذهن؟ قال: لا يبين لي عليك فيهن بأس.

الزيادة على الأجرة خشية خيانة العامل

مسألة: وكذلك شيخنا ما قولك في رجل يؤجر باليوم على شيء من الخدم في الفلج وفي المساجد وربما يبقى شاكاً في خدمتهم لأجل لا يخفى عليك في الأجراء في وقتنا وحالما أسير عنهم يبدوني شيء من الأعراض ولكن لا أبطئ في مسيري، وربما

295