جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠جوابات العلامة البطاشي
الجواب: إن فساد أصله مما يجب فساد الفرع لأجله، فلا يجوز للبيدار بعد علمه أخذه أن يأخذ منه أجراً على مساعدة الظالم على ظلمه وعلى تقدير من المال فيلزمه ضمانه والتوبة من إثمه، والله أعلم.
مسألة: وفيمن أجر على خدمة وشرط على المستأجر الخشن من ظهر له ونظر المستأجر صورة الخشن ورضي به ودخل في الخدمة ثم بعد ذلك رد عليه الخشن في الخدمة، وأما في الصورة فما تخلفت عن حالها السابق.
الجواب: لا حجة على اصورة ونظر الخشن لعله وإنما الحجة على زيادة الخشن مع الخدمة وصلابته عن حاله السابق، ولكن إذا لم يغير المستأجر على من أجره وبقي في خدمته إلا تمامها لا بأس على من أجره فيما بينه وبين الله، والله أعلم.
وقت وجوب الأجرة
مسألة: في مستأجري الفلج إذا استأجر أحد على شيء من قطع الصفا (1)
ومسافته معلومة
الجواب: فعندي أنه لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام الخدمة، والله أعلم.
مؤاجرة من لا يعرف أصله مسألة: في أجرة العبيد الذي لا أحد يعرفهم أنهم أحرار أم مماليك لأنهم لا من البلد أيجوز لأحد أن يؤجرهم ويدفع لهم الأجرة؟
وهل يكون فرق بين أجرة العبيد والأحرار أم يكونون كلهم أحراراً حتى يصح
أنهم مماليك؟
(1) أي الحجارة الطويلة المسطحة.
294