جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧جوابات العامة البطاشي
الجواب: على حسب ما أتحراه من الحق في ذلك أن هذا يشبه الخطأ في الضمان دون الإثم إذا وقعت منه مظلمة على أحد من الناس والله أعلم، فانظر فيه ثم لا تأخذ منه إلا بعدله.
أخذ الضمان الذي على الغائب
مسألة: إن من له على غائب حق فليرجع أمره فيه إلى الحاكم العدل، أو إلى جماعة المسلمين، فيكون له ما يحكمون لربه إلا أن يكون الآخذ له منه على سبيل فقيل: يجوز له أن يأخذ حقه على سبيل الانتصار لكن يكون في السريرة لا العلانية،
والله أعلم.
استعمال البئر التي في الطريق مسألة: وفي مار الطريق إذا وجد على الطريق بئراً وحوضاً ودلو نزف لا لزجر فهل يجوز له استعمال هذا الدلو للترف من هذه البئر للشرب والوضوء وغيره من منافع الماء بما يحتاج المار إليه إذا لم يعلم بحقيقة البئر وما تشمل عليه قد جعل لذلك وعلى ذلك، أو علم من أناس مجهولي الحال يقولون: إن تلك البئر وما تشتمل عليه قد جعلت لذلك المذكور، فهل يكون قولهم حجة أم لا؟ أرأيت إن أحدث في دلوه وحبله خطأ غير عمد فهل يلزمه ضمان ما أحدثه فيها
من الضياع أم لا يلزمه؟
الجواب: إن الحكم يمنع من استعمال مال الغير إلا برضاه والواسع من الاطمئنان
بإباحة ذلك
من
مالکه
يبيع
له ذلك.
ويعجبنا الأخذ بالحكم في موضع السعة الأخذ بالواسع من الاطمئنانة في محل الحاجة إلا إذا لم تكن هناك اطمئنانة فالمنع لا غير الضرورة يخشى منها على نفسه من العطش، وعليه الضمان لما أضافه بالعمد من الدلو والحبل وبالخطأ أيضا المنع من استعمالها ولا ضمان في الخطأ في محل جواز استعمالها، والله أعلم.