جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣١٧جوابات العلامة البطاشي
الدعاوي
دعوى فقدان ورقة الصداق
مسألة: وفي رجل توفي وترك زوجتين إحداهما لم تظهر لها ورقة صداق فادعت أنها أعطته إياها ليخلفها (1) فلم يرجعها وتشاجرت هاتان الزوجتان فما ترى لها شيخنا في شرع الله وأحكامه؟ أفتنا في ذلك لينفصل هذا التشاجر بينهما. الجواب: إن الحقوق لا تثبت بالدعوى إذا أنكرها المدعى عليه حتى يقام عليها
حجة شرعية، وهذا كاف لفهم هذه القضية.
الإقرار بإعطاء المال لآخر
مسألة: إذا أرسل رجل ماله عند إنسان فمات المبعوث عنده المال فادعى أن ماله صار عند إنسان آخر قد مات، أيكون له حجة في مال هذا الرجل الثاني أم لا؟ الجواب: إذا أقر أن ماله الذي ائتمن عليه هذا للرجل أنه خرج منه فصار إلى رجل
آخر لم تبق له حجة على أمينه، والله أعلم.
دعاوى الأزواج مسألة: وفيمن أراد سفراً عن بيته، وكان هو وزوجته ساكنين في البيت فجمع هذا الرجل جميع أثاثه في منزل معلوم من البيت، وقفل عليه وقبض المفتاح رجلاً، وقال له: قشاري (2) كله في ذلك المنزل المقفول فتوفي صاحب البيت وادعت زوجته أن لها في ذلك المنزل شيئاً من القشار، هل يسع القابض للمفتاح أن يقبضها شيئا منه أم لا؟ تفضل بالجواب. مخالطة الجواب: أرجو أن حكم ذلك له من أجل انفراده به عن
(1) أي: يغيرها (2) أي أثاث بيتي
زوجته.