جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

جوابات العلامة البطاشي

وما قيل في الزوجين والمتشاركين فإنما هو من أجل الخلطة والمشاركة في المكان الذي تخالطا فيه وتشاركا لا في المنزل الذي قد انفرد به أحدهما، والله أعلم. مسألة: وفيم ابتاع شيئاً من الأصول من زوجته فحازه الزوج وبقي في يده سنين عديدة، وكان يغيب عنها زمانا ويرجع إلى وطنه، ثم سافرا معا فتوفي الزوج في سفره ورجعت المرأة إلى وطنها، ثم ادعت فيما ابتاعه منها أنه لم يكن إلا تقية

وغصباً أو حياء منها، هل تسلم لها دعواها فتكون مصدقة فيما ادعته أم لا؟ الجواب: إن الحكم فيما باعته له واشتراه هو منها من مالها ماض في الظاهر على أحكام السالمة مما تدعيه من الغصب والتقية، إلا أن تقوم على دعواها هذه حجة شرعية، وإلا فهو له حياته ولورثته بعد مماته، والله أعلم. مسألة: وكذلك فيمن قايض (1) زوجته أصيلة بأصيلة (2) فحاز الزوج أصيلته، وحازت الزوجة أصيلتها وكل واحد منهما فسل وزرع ومن بعد توفي الزوج وأرادت الزوجة أن ترجع أصيلتها الأولى، وادعت التقية والغصب أيقبل دعواها أم

لا؟

الجواب: لهذه على نحو ما تقدم في المسألة الأولى، والله أعلم. مسألة: وإذا اختلف الزوجان في حق الزوجة على زوجها هل هو عاجل أو آجل. فادعت الزوجة أنه عاجل، وادعى الزوج أنه أجل فالقول قول الزوجة مع يمينها في أن حقها معجل إلا أن يقيم عليها بينة أنه مؤجل، والله أعلم.

(1) أي بادل

(2) الأصيلة

الملك

هي

وهي

هنا أرض يملكها الزوج، والأصيلة الأخرى أرض تملكها الزوجة.

312