جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤منه
جوابات العلامة البطاشي
الجواب على معنى ما يوجد في الأثر إن كانت الساقية جائزاً والوجين الذي يريد الفتح له فإنه يجوز له ذلك من غير مضرة على أربابها.
ولا أعلم فرقاً بين المصرحة وغيرها إلا أن المصرجة يلزمه فيها إصلاح ما ضيعه
بالصاروج. ويعجبني بعد الفتح لذلك أن يسد صواره الأول ويكون الثاني بدلاً منه، والله
أعلم.
فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.
قلت له: وإذا كانت الساقية ليست هي الجائز الذي يجمع الكل لكنها لجملة أهل البلد والصوار الذي يعجبك أن يسده ويكون الثاني بدلاً منه لا يملكه بنفسه عليه فيه شركاء ما يعجبك لهذا أن يفتح صواراً على ما في المسألة الأولى أم يعجبك
ترکه؟
أرأيت إن كانت الساقية لأربعة أنفار (1) وكان أحدهم ماله في صدر العامد والوجينات له والمسار بعينها أيجوز له أ، يفتح صواراً أم لا؟
الجواب: يجوز فتح المتقدم ذكره بلا شرط لسد الأول. وإنما قلت بسده لا على اللزوم والساقية الأخيرة ليست بجائز ما كانت تسقي خمسة أموال والخمسة أنفس على معنى ما يوجد، والله أعلم.
مسألة: وفي عامد لأربعة أنفار وكان أحدهم ماله في صدر العامد وجاني الوجينين المال له فرأى هذا الذي ماله في صدر العامد أن يحدث فيه صواراً إن رضي أرباب العامد وإن كرهوا أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: إن الساقية المذكورة إذا كانت تسقى لأصل من خمسة أن فس فليس بجائز وعلى ذلك فلا بد لصوار إلا عن رضي من الشركاء.
(1) أي لأربعة أشخاص.
318