جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥جوابات العامة البطاشي
إنفاق جزء من مال الفلج لإصلاحه مسألة وما تقول في الفلج الذي صح في ضياع وأراد أهله أن يسدوه ليصلح بالصاروج فلما أراد أن يطلقوه ما تقول فيمن يريد أن يستقعد من تلك الجملة وقد جعلوها تلك القعادة لهذا الجملة لمغرمة، وهي لا تدري ذلك اليوم لمن من الناس أو
لموقوف أو لأغياب أو للفلج صار ذلك في النظر من القائمين به وبأمره. قلت: أرأيت إن كان منه غير في حال سدّة أيكون سبيله للقعاد كسبيل ما وصفت لك أم وهو الأول والآخر؟ أفتنا في ذلك مأجوراً إن شاء الله. الجواب: فعلى حسب ما يوجد في الأثر إن أنفق جباة للفلج على قعادة شيء منه الإصلاح وهم مأمونون على ما يكون بأيديهم الفلج، و لم يتفق أرباب الماء على أن يسلم كل أحد منهم ما ينويه بغير قعادة جاز للقاعد والمقتعد وإن كانوا مجهولي الجال أو ظاهري الخيانة فلا يبرأ من اقتعد منه بالتسوية إليهم حتى يعلم أنه قد بلغ، والله أعلم، فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.
الاستئجار من الوكيل غير الثقة مسألة: في وكيل الفلج لا ثقة ولا أمين هل يجوز لمن أراد أن يقتعد من كسور الفلج من عند هذا الوكيل ويتولى إنفاذ ما اقتعده بنفسه في مصالح هذا الفلج، أم لا يجوز القعد إلا من عند الثقة أو الأمين لا غير؟
الجواب: إذا اقتعد منه بعدل السعر جاز له إذا وضع القعد في محله، والله أعلم. مسألة: وفيمن أمر في ماله من لا يقدر على منعه ماء بيت المال فيسقي به لا على ما يجوز له و لم تكن ثم ساقية جائز من قبله فإذا وجده يفيض في ماله أيتركه بحاله، ولا يلزمه شيء مما فاض منه في ماله أم الأولى سده ويضمن عندك في سده أو تركه أسلم مع علمه بتعدي من أمره في ماله وظلمه أم لا؟
319