جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧جوابات العلامة البطاشي
من الفسل وفي هذه الأرض طريق تابع الماء وسماد ووسع الأرض من العامد لأناس غيره ستة أذرع؟ تفضل عرفنا إن كان الفسل يجوز لهذا الرجل رب الأرض فيه هذا
الموضع.
وكذلك إذا كان له ثلاث فسلان على العامد أيجوز له أن يفسل بين الفسل أكثر من ثلاث نخلات.
وفسح من
الجواب: إذا كان بين العامد وبين أملاك الغير سبعة أذرع هي ملك لهذا الرجل فسله الصرم (1) عن هذا العامد مقدار ذراع وترك طريق الساعد ثلاثة أذرع فلا إنكار عليه إلا في صرف ما قد ناف على العدد والطريق بعد ذلك الفسح، ويجوز له أن أرضه التي هي موضع البرادة إذا فسح الفسح المذكور فيما عندي إن صح، والله أعلم، فلينظر في ذلك ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
التعارف على ترك الإحرام للأموال مسألة: ما تقول إذا كانت عادة البلد لا يحرمون (2) من طرقهم ولا سواقيهم ولا عن بعضهم بعض إذا وجد الإنسان جاره حارماً عنه بقدر ذراع أو ذراعين أحرم عنه مثل ذلك وذلك منهم لقلة علمهم. وهل يسعهم ذلك وإن كان على طريق شيء من النخيل أو الأشجار لا له إحرام أيجوز أن يصرف كان الفسل يغل (3) أم لا. وإن كان باقياً شيء من أصول النخل والأشجار على الطريق ولا له إحرام أيجوز لربه أن يفسل في موضع أصول النخل والأشجار الذي كان له سابقاً أم لا يجوز له إذا أراد أن يبدل الفسل في ماله ويكون لا يحرم إلا كإحرام الفسل السابق والفسل
السابق لا له إحرام شرعي.
(1) الصرم جمع صرمة وهي النخلة الصغيرة جداً والتي لم تثمر بعد.
(2) أي لا يجعلون لها حريما. (3) أي يأتي بغلة ومعناه يثمر.
331