جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨جوابات العلامة البطاشي
الجواب: إن هذه سنة باطلة فإذا وقع الأمر كذلك على الطريق وبين الحاجزين من غير أن يدخل جذر النخلة المفسولة أو الشجرة في الطريق أو في مال الجار فيحسن ترکه بحاله مع صرف ما قد ناف على الطريق جزماً وعن مال الجار بشرط عدم
رضاه بذلك.
ومن فسل عليه جاره فيعجبني للمفسول عليه إذا أراد مقابلته بمثل فسله له يحتج عليه بصرفه فإن لم يقبل منه ذلك وتركه جاز له أن يقابله بمثله. ومن أدرك في ماله نخيلاً دون الفسح الشرعي عن جاره أو عن الطريق ولم يعلم باطل ذلك جاز له أن يفسل مكانه بعد قلعه أو انقلاعه لا في مكان آخر من نحو
ذلك، والله أعلم.
إحرام الطرق الجوائز مسألة: وما تقول في الطرق الجوائز وغير الجوائز مثل طريق تابع الماء والسماد وغيرهن أيكون إحرامهن سواء أم لكل طريق إحرام معلوم؟ الجواب: أرجو أن لكل طريق حريماً معلوماً ولكن لم يحضرني تفصيله الآن، والله
أعلم.
مسألة: وكذلك إن أراد الفسل في ماله كم عليه أن يحرم عن ساقية العامد؟ أرأيت إن كان جانب من ماله جانبي الوجينين له المال وجانب آخر جانب وجين
العامد المال له وجانب عليه ماله لغيره أيكون الإحرام كله سواء أم فرق في ذلك؟ الجواب: أم الفسل عنه فإن كان الوجينان له فلا حريم ف ماله لماله ولكن يتوفى ما يضر الساقية في النظر. وإن كان أحد الوجينين لغيره فأرجوا أن الحريم عنها يكون من نصف الساقية،
والله أعلم.
332