جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩جوابات العلامة البطاشي
الوقف
توزيع الموقوف لمعينين
مسألة: وفيمن ابتلى بمال موقوف لطائفة من الناس يفرق عليهم يوم الحج، وفيهم الحاضر البلد وفيهم الغائب منها أيجب لهم جميعاً أم للحاضر دون الغائب إذا لم تعرف السنة المتقدمة فيه، وإذا وجب لهم جميعا كيف يصنع بحق الغائبين منهم ذلك اليوم، ويوم الحج يفوت، تفضل عرفني وجه الرشاد فيه لعلي أقتفيه ولك إن شاء الله جزيل الثواب؟ الجواب: إذا لم تدرك لذلك سنة فالبيلة كلها في ذلك الموقوف عليهم شر صغيرهم وكبيرهم ذكر انهم وإناهم حاضرهم وغائبهم والحيلة من لم يحضر منهم عند التفرقة في ذلك اليوم أن يوكل أحداً من الحاضرين يقبض لهم تصيبهم منها، والله
أعلم.
الوقف لأهل حارة معينة
مسألة: وإذا كان التوقيف لأهل الحارة الفلانية لمن حكم، وهل فرق بين أن يكون لأهلها أو لسكانها أولها، تفضل أوضح لي الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة والحكم فيها وكذلك اللفظ لبني فلان أو لأولاد فلان، للرجال والنساء في إحداهما دون الأخرى، وإذا انقرض من له الموقوف أو خربت الحارة وتشتت أهلها لمن يرجع، وهل فيه رأي أن يكون مرجعه للفقراء فيتوسع به من ذلك ابتلي، عفني يجمع ذلك؟
الجواب: قد وجدنا في لفظة الأهل المضاف إلى القرية عن الشيخ جاعد بن خميس أنهم هم الذين وآباؤهم وأجدادهم بها لا الحادثين وقد ذكر الشيخ في ذلك أنه استدل عليه بما أشبه إن صح.
333